الفيض الكاشاني

1142

الوافي

عن أبي جعفر ( ع ) قال « الأضحى يومان بعد يوم النحر ويوم واحد بالأمصار » ( 1 ) . بيان : حملهما في التهذيبين على أيام النحر التي لا يجوز فيها الصوم كما يدل عليه الخبر الآتي قال في الفقيه إن خبر عمار هو للضحية ( 1 ) وحدها وخبر كليب للصوم وحده وتصديق ذلك ما رواه سيف 13951 - 16 التهذيب - 5 / 203 / 17 / 1 محمد بن أحمد عن محمد بن عبد الحميد عن الفقيه ، 2 / 487 / 3029 سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال سمعته يقول « النحر بمنى ثلاثة أيام فمن أراد الصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة الأيام والنحر بالأمصار يوم فمن أراد أن يصوم صام من الغد » .

--> ( 1 ) أورده في التهذيب - 5 : 203 رقم 677 بهذا السند أيضا . ( 2 ) قوله « هو للضحية » خبر عمار يدل على أن أيام الأضحية بمنى أربعة وبالأمصار ثلاثة كما ذكره الفقهاء وليس معناه أنه يجوز تأخير ذبح الأضحية اختيارا إلى هذه المدة بل هذه مدة لو لم يجد الأضحية فيها أو لم يمكن ذبحها فيها فات الوقت وتصدق بثمنها وحكم غير حكم هدي التمتع فإنه يجوز طول ذي الحجة وإن كان يوم النحر أفضل وأما الصوم فحرام يوم النحر بالبلدان وثلاثة أيام في عادة الناس بمنى لأن الغالب أنهم يقيمون بمنى يوم النحر ويومين بعده وإن اتفق نادرا أن يكون هناك يوم الثالث فيكون الصوم عليه محرما أيضا ولكنه نادر لم يعبأ به « ش » .